ألقت قوات الأمن في مصر القبض على رجل رمى نفسه في نهر النيل بمقطع فيديو انتشر على منصات التواصل، ليقنع الرأي العام أنه انتحر، إلا أنه كان قد دبر خطة لإنقاذه.
وانشغل الرأي العام المصري خلال الأيام الماضية بمقطع الفيديو، الذي يظهر خلاله أب شاب يلقي نفسه في نهر النيل من أعلى جسر، وقال إنه ينتحر بسبب حرمان طليقته له من رؤية أولاده.
وحسبما رصده موقع "سكاي نيوز عربية" من معلومات، فإن الشخص الظاهر في الفيديو لديه طفلان، وظهر في الفيديو وهو يوجه رسالة للمسؤولين بضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية، الذي وصفه بأنه بوضعه الحالي "موجه لحبس الأب والتنكيل به بعد الانفصال، وحرمانه من رؤية أطفاله".
وسببت الواقعة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وشن مغردون هجوما واسعا على طليقة الأب الظاهر في الفيديو التي "حرمته من أطفاله حتى لجأ إلى الانتحار" وفق روايته.
لكن أجهزة الأمن في مصر كشفت أن واقعة الانتحار مزيفة، وأنها حيلة لجأ إليها الأب من أجل جذب الانتباه لقصته، وهي حقيقية.
وحسب مصدر أمني، فإن الأب قفز في النيل بالفعل من أعلى جسر في منطقة مصر القديمة، لكنه كان قد اتفق مسبقا مع مالك أحد المراكب النيلية لإنقاذه فور القفز وتصوير المشهد.
وتبين أن هناك 7 أشخاص ساعدوا الأب في إخراج المشهد بهذا الشكل، من حيث التصوير والمونتاج والنشر، كذلك تبين أنه اتفق مع والدته على تسليمها أوراقا تتضمن وصية مزعومة، لنشرها من أجل إقناع الجميع بانتحاره.
وألقت الشرطة القبض على الأب وبقية من شاركوه في تزييف واقعة الانتحار، ليثور جدل جديد بشأن السبب الذي دفعه لفعل ذلك، بينما تساءل البعض حول التهمة التي سيواجهها والعقوبة التي سينالها.
وكشف مصدر قضائي لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الأب "ارتكب جريمتين، الأولى نشر أخبار كاذبة، والثانية إدارة حساب على مواقع التواصل الاجتماعي لتسهيل ارتكاب الجريمة الأولى".
وأوضح المصدر أن الجريمة الأولى عقوبتها الحبس لمدة تصل إلى سنة في قانون العقوبات، والثانية الحبس لمدة لا تقل عن عامين كما ينص قانون جرائم تقنية المعلومات.
وأضاف: "أركان الجريمتين مكتملة في الواقعة ومنطبقة على الأب وبقية من شاركوه، لكن قد يتم النظر لمسألة سوء القصد من عدمه نظرا لما يحيط بالواقعة من ملابسات تتعلق بحرمانه من أطفاله".
تجدر الإشارة إلى أن المادة 188 من قانون العقوبات المصري، تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
فيما تنص المادة 27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بمصر، على أنه "في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية، يهدف لارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا".