حذرت وزارة الصحة المصرية المواطنين من تزوير شهادة تطعيم لقاح كورونا، بعد بدء تنفيذ قرار منع دخول الموظفين غير الحاصلين على اللقاح المضاد للفيروس إلى المنشآت الحكومية.
ويقول المحامي بالنقض وعضو اتحاد المحامين العرب، مبارك السيد، إن "التلاعب في الأوراق الرسمية عقوبته تصل إلى 10 سنوات حبس مشدد، إلى جانب وجود غرامة مالية كبيرة تحددها الجهات المختصة".
وتابع في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية": "تزوير شهادات كورونا ستعرض المخطئ إلى الوقوع في أكثر من قضية، من بينهم التلاعب في مستخرجات رسمية للدولة وتزويرها، ورفض تنفيذ القرارات الرسمية، وتعريض حياة الغير للخطر، وكل واحدة من تلك التهم لها عقوبة خاصة".
ملايين الجرعات
وأكد المحامي بالنقض أن "الدولة المصرية قامت بتوفير ملايين الجرعات، والعديد من الأنواع الموجودة في كافة دول العالم"، معتبرا أنه لا بد لهذه الإجراءات أن "تغير كثيرا من تصورات الأشخاص الذين يمتنعون عن التطعيم".
وقررت الحكومة المصرية مؤخرا منع دخول الموظفين غير الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، في إطار الإجراءات الوقائية التي تتخذها للحد من انتشار الفيروس في أماكن العمل أو الدراسة.
وحذر عضو اتحاد المحامين العرب الأشخاص الذين يزورون تلك الشهادات، قائلا إنه "ستقع عليهم مسؤولية قانونية وستعرض لعقوبات. لابد لكل مخطئ مراجعة نفسه قبل فوات الأوان لأنه لن يكون هناك أي تصالح في مثل تلك القضايا".
تشديد لرصد التزوير
في الوقت نفسه، أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، حسان عبد الغفار، أن تزوير شهادة تلقي اللقاح "سيعاقب عليها القانون وفقا للوائح والمواد المختصة بذلك"، منوها إلى أن هناك تشديد لرصد أي عملية تزوير خلال الفترة الحالية.
وحددت وزارة الصحة عدة شروط للتأكد من سلامة شهادة تطعيم كورونا، تتمثل هذه الخصائص في "متانة الورق الذي طبعت عليه الشهادة، والعلامة المائية الموضوعة عليها، ورمز الكيو آر كود، والختم الرسمي بالوزارة الذي لا يبهت أو يتلاشى".
عقوبات القانون المصري
وأوضح المحامي بالنقض في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية"، أن "مواد قانون العقوبات 211 و212 و213 واضحة تماما في هذا الشأن، فمثلا نصت المادة 211 على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويرا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، سواء بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن".
وأكمل: "نصت المادة 212 على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها 10 سنين".