يقود برلماني مصري حملة تشريعية ومجتمعية لوقف كافة أشكال التنمر ضد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؛ سعيا إلى توفير "بيئة آدمية" لهم بالمجتمع.
وقال النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب المصري، لـ"سكاي نيوز عربية" إنه سيتقدم غدا الأحد إلى مجلس النواب؛ بتعديلات على قانون العقوبات تقضي بتغليظ عقوبة التنمر ضد ذوي الإعاقة.
وقال "السلاب" إنه وفقا لتعديلاته الجديدة، يعاقب المتنمر، ضد شخص من ذوي الإعاقة، بالحبس مدة لا تقل عن عام وبغرامة تتراوح من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه، وتكون العقوبة الحبس لعامين وبغرامة حدها الأدنى 75 ألف جنيه، في حال وقوع جريمة التنمر من شخصين أو أكثر.
ردع للمتنمرين
وكيل لجنة الصناعة في مجلس النواب أكد أن تلك العقوبات ستسهم في ردع المتنمرين، خاصة مع تغليظ العقوبة على من يتنمر على ذوي الاحتياجات الخاصة.
وحول مبررات تقديم مشروع التعديلات الجديد، قال السلاب إنه لاحظ من خلال مقاطع فيديو منتشرة، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو بالشارع، حالات تنمر على أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ونبه السلاب إلى أن "القانون الحالي ينص على أن هناك عقوبة على المتنمر بشكل عام، وليس من يتنمر على الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي يواجهون تحدي الإعاقة".
وتساءل "السلاب": "ما الذي يدفع للتنمر على شخص من ذوي الإعاقة، لا يستطيع دفع الضرر عنه جسديا أو لفظيا؛ لذا فهذا الأمر لابد أن يتم تجريمه بتغليظ العقوبات".
ووفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية فإن نسبة الإعاقة في مصر تتراوح بين 10 و12 بالمئة من عدد السكان، أي أن مصر بها ما يقرب من 10 ملايين معاق، لكن لا يوجد إحصاء دقيق لأعدادهم في مصر رسميا، وهو المشروع الذي عمل عليه المجلس القومي للإعاقة منذ إنشائه.
"مش هنسيبكم"
وبموازاة التحرك التشريعي، قال النائب محمد السلاب إنه أطلق حملة "مش هنسيبكم"، والمقصود بها الأشخاص المتنمرين الذي ينبغي محاسبتهم، وفي المقابل، رسالة دعم ومساندة الأشخاص ذوي الإعاقة، ".
ووجه النائب دعوة لكل للمجتمع المدني، والنخبة من شخصيات عامة وفنانين ورياضيين ومثقفين، ومواطنين، للتضامن مع الحملة؛ من أجل توفير بيئة آدمية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد السلاب أن حملته المجتمعية والتشريعية، تستهدف وقف كافة أشكال التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.
وكان مجلس النواب قد وافق منتصف أغسطس الماضي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات في مجموع مواده، والذي يعد أول مواجهة تشريعية لظاهرة التنمر.
وانتظم مشروع القانون في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، تضمنت إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم 309 مكررًا، جاء فيها تعريف واضح لـ"التنمر" وادخلت عليه اللجنة تعديلاً لضبط الصياغة، بحيث ينص أنه يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.
ويعاقب المتنمر، حسب المادة، فأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود (أي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.