قتل خلال الأسبوعين الأولين من أكتوبر نحو 800 شخص، معظمهم من النساء والأطفال، بسبب القصف الجوي في عدد من مناطق السودان، وفقا لتقديرات تضمنتها بيانات صادرة عن هيئات حقوقية من بينها المرصد المركزي لحقوق الإنسان، ومجموعة محامو الطوارئ، وهيئة محامو دارفور.
ووفقا لتلك البيانات، فقد سقط أكثر من 500 قتيل خلال الأيام الخمس الأولى من أكتوبر في شمال وغرب دارفور وعدد من مناطق البلاد الأخرى.
وقال المرصد المركزي لحقوق الإنسان في بيان، يوم الخميس، إن الطيران الحربي يستمر في القصف العشوائي على المدنيين ما يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية.
طلعات مكثفة
تكثفت الطلعات الجوية في الأسبوع الثاني من أكتوبر، مما أدى إلى سقوط أكثر من 50 قتيل في مدينة الحصاحيصا و45 بمنطقة الدندر بولاية النيل الأزرق، إضافة إلى أكثر من 200 قتيل في مدن نيالا و"مليط" و"الكومة" والفاشر بدارفور والعاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة في وسط البلاد.
وتشير المحامية رحاب مبارك عضو مجموعة محامو الطوارئ إلى أن تقارير الرصد اليومي تؤكد أن الطيران الحربي نفذ خلال الأسبوعين الماضيين أكثر من 10 طلعات دامية استهدفت جميعها مناطق مدنية، وراح ضحيتها مئات المدنيين بين قتيل وجريح.
وقالت رحال مبارك لموقع سكاي نيوز عربية "من الواضح أن الطيران الحربي بات يستهدف المدنيين ومناطقهم السكنية بدون أي مبررات منطقية، ولأسباب مجهولة وهي جريمة حرب من الدرجة الأولى خصوصا أن أي طلعة من الطلعات التي ينفذها تخلف العشرات من القتلى والجرحى".
وأضافت "يعلم الطيران الحربي تماما حجم القتل والدمار الكبير الذي تخلفه الطلعات الجوية في المناطق المدنية، لكنه مع ذلك يستمر في هذه الأعمال المنافية تماما لقواعد ونصوص القانون الدولي الإنساني، وبذلك يكون جنرالات الجيش وداعميهم من منفذي تلك الطلعات قد وضعوا أنفسهم أمام ملاحقات جنائية ستطالهم حتما بموجب القانون الدولي"
مبرر "الحواضن"
تدافع قيادات الجيش السوداني عن الهجمات الجوية وتقول إنها تستهدف تجمعات قوات الدعم السريع، لكن هيئات حقوقية ترى أن معظم تلك الهجمات تأخذ منحا انتقاميا تحت مبرر مهاجمة "حواضن اجتماعية للدعم السريع".
وفي هذا السياق، يقول المحامي معز حضرة لموقع سكاي نيوز عربية "استهداف الهجمات الجوية لمناطق مدنية لا تكون لسكانها علاقة بالقتال، يعد انتهاك واضح للمواثيق والقوانين الدولية".
وينبه حضرة إلى أن المواد 3 و32 و34 من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب تحظر الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل والتعذيب بجميع أشكاله، كما تلزم أطراف النزاع بمعاملة الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر. ويوضح "هذه المواد وغيرها من نصوص القانون الدولي تحظر بشكل واضح معاقبة أي شخص او الاقتصاص منه عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً".