وافق مجلس النواب المصري، الأحد، على تغليط العقوبة المفروضة على مرتبكي جريمة التحرش الجنسي، ملغيا بند الغرامة المالية عن الجاني.
وبموجب المادة المعدلة من قانون العقوبات المتصلة بالتحرش الجنسي، فإن الأخير أصبح جناية بعد أن كان جنحة.
وتنقسم الجرائم إلى ثلاثة أنواع هي المخالفة والجنحة والجناية، وتعد الأخيرة أخطر أنواع الجرائم، لذلك يعد إعادة تصنيف التحرش الجنسي في خانة الجناية تأكيد على خطورة هذا السلوك.
ويقضي القانون المعدل في مصر بأن مرتكب جناية التحرش الجنسي يسجن مدة لا تقل على خمس سنوات.
أما في حال كان للجاني سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليها أو مارس عليها أي ضغط أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.
وكان القانون القديم ينص على حبس لمدة عام وغرامة تعادل 10 آلاف جنيه مصري (حوالى 630 دولارا) لكل من يثبت ارتكابه لهذه الجريمة.
وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس قد وافقت أواخر يونيو الماضي على تعديل عقوبة التحرش الجنسي، في خطوة تمهيدية لقرار المجلس اليوم.
واقترحت اللجنة أن تكون الغرامة في حدود تتراوح بين 100- 500 ألف جنيه.
وقال وزير شؤون المجالس النيابية في مصر، علاء الدين فؤاد، إن الغاية من تعديل مادة قانون العقوبات الخاصة بالتحرش الجنسي يستهدف تحويل جريمة التحرش إلى جناية.
وأضاف أن القاضي لو حكم بغرامة طبقا للتخيير الموجود أمامه فى المادة يجعل الجريمة جنحة وليست جناية.
ولذلك، اقترح إلغاء الغرامة والتخيير بين العقوبتين بحيث يتم الإبقاء على الحبس فقط، ووافق المجلس على اقتراح الوزير وألغى الغرامة حتى تكون جريمة التحرش جناية وليست جنحة.
وكان النائب الأول لحزب "مستقبل وطن"، أشرف اللشريف، قد قال في وقت سابق إن الحزب يعتزم التقدم بمشروع قانون لتغليظ عقوبة التحرش الجنسي.
وأوضح في منشور له على "فيسبوك" في يونيو الماضي أن النصوص العقابية المجرمة للتحرش وخاصة الجنسية منه غير كافية لتحقيق الردع المطلوب.