وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ، حيث يهدف لجواز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في البلاد أو منطقة منها للخطر.
وأوضح المجلس في بيان أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" اجتاح العالم أجمع والذي وضع شعوب العالم أمام تحد حقيقي، حيث ألقى بظلاله السلبية على المجتمع الدولي بأسره، وقد اتخذت كافة الدول من التدابير ما يناسب حالتها، وذلك من أجل القضاء على هذه الجائحة والتخفيف من حدة آثارها الكارثية على حياة المواطنين.
وتابع: "كانت مصر من أوائل الدول التي تحركت مبكرا واتخذت العديد من الإجراءات والتدابير من أجل القضاء والحيلولة دون انتشار هذا الفيروس، ليس هذا فحسب بل أن مصر من أوائل الدول التي اتخذت العديد من التدابير سواء الطبية، الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية، الإدارية، والإعلامية للتخفيف من أثاره على المواطنين".
وأشار إلى أنه قد انتظم مشروع القانون المقدم من الحكومة في مادتين بخلاف مادة النشر، على النحو التالي: "المادة الأولى جاءت باستبدال نصي المادتين (4/ فقرة 1) و (7/ فقرة 4) من قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، بنصين جديدين لتمكين النيابة العسكرية بمعاونة النيابة العامة في التحقيق في الوقائع والجرائم التي يتم ضبطها بمعرفة القوات المسلحة والتي ترتكب بالمخالفة للأوامر التي تصدر طبقا لأحكام القانون المعروض على أن يقتصر التصرف النهائي في التحقيقات على النيابة العامة".
وذكر البرلمان المصري أنه تقرر تعديل تشكيل المحكمة الوارد بالفقرة الرابعة من المادة (7) لتضم في تشكيلها بعض القضاة من القضاء العسكري، وذلك لما كشف عنه الواقع العملي من ضرورة تدخل القوات المسلحة لحماية الوطن والمواطنين.
أما المادة الثانية: أضافت بنودا جديدة بأرقام من (7) حتى (24) إلى نص المادة (3) من قانون حالة الطوارئ المشار إليه، حيث تناولت المواد بعض التدابير الهامة بحيث تتيح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة الحالة الطارئة، وقد انصبت الإضافات بالأساس على الرعاية والحماية الصحية والاجتماعية والاقتصادية.
والمادة الثالثة تنص على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.