أثارت قضية القبض على "سمكري البني آدمين" في مصر ضجة كبرى، بعد إعلان نقابة العلاج الطبيعي أن المركز غير مرخصا ويستغل الفنانين لعمل دعاية له.

إغلاق مركز "سمكري البني آدمين" واتهام صاحبه باستبدال المهنة في بطاقة الرقم القومي، من خريج كلية التربية الرياضية إلى طبيب علاج طبيعي، وتزوير شهادة التخرج الخاصة به فتح الباب للتساؤل حول "فوضى المراكز الوهمية في مصر".

300 مركز وهمي

في البداية، يقول الدكتور سامي سعد نقيب أطباء العلاج الطبيعي إنه: "تم ضبط العديد من النصابين وإغلاق أكثر من 23 مركزا وهميا على مستوى الجمهورية الفترة الأخيرة يديره أشخاص غير مؤهلين، وإغلاق أكثر من 300 مركزا وعيادة على مدار الثلاث سنوات الأخيرة".

وتابع سعد في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية": "تم تشكيل لجنة كبرى من إدارة مباحث الأموال العامة والتموين وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة وجهاز حماية المستهلك وعدد من أعضاء النقابة للمرور على المراكز الوهمية وإغلاقها وعمل المحاضر اللازمة تجاهها".

وأكد نقيب أطباء العلاج الطبيعي: "استغلال المرضى مرفوض ومجرّم قانونا، هؤلاء يعتدون على مهنة الطب والعاملين فيها، هذا العام سيتم تنقية السوق الطبي من الشوائب مع المتابعة المستمرة والميدانية لرصد المخالفات، هؤلاء هم تجار بشر ومرضى يسيطرون على السوق تحت زعم الموضة العلاجية".

وأوضح سعد: "الشهادات الخاصة التي يؤكدون أنهم حاصلين عليها من الدول الأجنبية غير معترف بها وغير معادلة من المجلس الأعلى للجامعات، وتم تقديم تشريع للبرلمان يفيد بتعديل قانون مزاولة المهنة وتغليظ عقوبة منتحلي صفة الطبيب، حيث أن العقوبة الحالية غير رادعة وتشجّع أي دخيل على التهاون في حقوق المرضى".

أخبار ذات صلة

القبض على رجل أعمال مصري مطلوب في 600 قضية

 

أخبار ذات صلة

بعد بنك مصر.. البنك الأهلي يحذر عملاءه من عمليات النصب

 

أخبار ذات صلة

مدان في 100 قضية نصب يؤسس مشروعا سكنيا بمصر.. ما القصة؟

 

أخبار ذات صلة

مصر.. تفاصيل اعترافات "نائب الجن والعفاريت" بقضية الآثار

 عقوبات قانون "مزاولة مهنة الطب"

وتنص المادة العاشرة من قانون مزاولة مهنة الطب على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفي حالة العود يحكم بالعقوبتين معًا".

وعاقبت المادة 211 من القانون كل صاحب وظيفة عمومية استغل وظيفته وقام بتزوير أحكام صادرة أو تقارير أو وثائق أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواءً كان بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين أو غيره بالسجن المشدّد أو السجن.

ونصّت المادة 212 من قانون مزاولة مهنة الطب على، "كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبيّن في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات".

ترويج الخطأ

وتقول الدكتورة سعاد الديب عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك إن: "هناك عدد كبير من الأماكن الوهمية الخاصة بالعلاج الطبيعي في مصر يقوموا بجذب المستهل بالزور والباطل، وفي كثير من الحملات كانوا يعلمون بقدومنا ويقومون بإغلاق المركز كي لا يتم عمل المخالفة بالحضور والإثبات".

وتابعت رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك في حديثها مع موقع "سكاي نيوز عربية": "تلك القضية موجودة منذ سنوات طويلة، امتهان مهن يحتاجها المجتمع، وبسبب الجهل بها أحيانًا يقوم المخطئ بترويجها ليكون المشاهير وعامة الناس زبائنه، بجانب أن تلك الأماكن يقومون بإعطاء المستهلك أدوية وجرعات خاطئة تشكل لهم أزمات صحية خطيرة، فلابد من المتابعة المستمرة عليهم والرقابة بيد من حديد".

العلاقة وبناء الثقة بين المريض والطبيب

 ممرضة قاتلة

وتحدثت الديب: "منذ فترة ادّعت ممرضة بأنها طبيبة نساء وتوليد ولا يوجد معها أي مؤهلات، وقامت بالعديد من العمليات حتى توفيت سيدة كانت تلد للمرة الأولى على يديها، حينها تم القبض عليها وفتح الباب مرة آخرى لمثل تلك التجاوزات، لذلك نطالب دومًا بالانتهاء من هذا الملف لإحكام السيطرة على هذا السوق المخالف وتقديم المخالفين للعقاب، كي لا تقع أرواح بريئة آخرى".

وواصلت نائب رئيس الاتحاد العربي للمستهلك: "نطالب المستهلك دائمًا بأن يكون لديه وعي كبير بالتعامل مع مثلك تلك الأماكن والإبلاغ عن أي مخالفات، ومطالبتهم بإبراز الرخصة والشهادات الرسمية، وفي حال عدم تواجدها يرفض التعامل معهم ويبلغنا او يبلغ أي جهة مسؤولة لاتخاذ اللازم".

وأردفت عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك في حديثها مع موقع "سكاي نيوز عربية": "التجربة في الأمور الصحية مجازفة كبيرة، فالمستهلك لابد في البداية وأن يكون لدية ثقافة أنه رقيب على حاله ولديه الوعي الكافي لما يريده على وجه التحديد من مقدمى الخدمة، وفي حال المخالفة يتم الإبلاغ لمعاقبتهم"