وافق مجلس النواب المصري، في جلسته العامة الاثنين، نهائيا على مشروع حكومي بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
وأقر المجلس، التقرير التكميلى للجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة.
ويحدد القانون الجديد لرعاية المريض النفسي، ضمن بنوده بشكل أساسي ضوابط وشروط استخدام العلاج بالصدمات الكهربائية؛ لمواجهة الوصمة، والصورة الذهنية السلبية للعلاج النفسي، علاوة على حماية المهنة من "الدخلاء" غير المتخصصين الذين يعملون في عيادات للعلاج النفسي عديدة.
ويقضي القانون بإنشاء مركز قومي للصحة النفسية يتولى إجراء تدريبات واختبارات للمعالج النفسي، ويحدد عقوبات بحق المخالفين تصل للسجن عشرة أعوام وغرامة مليون جنيه.
حماية المهنة من الدخلاء
وأكد الدكتور أيمن أبو العلا عضو لجنة الصحة بمجلس النواب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار أن مشروع القانون يحافظ على حقوق المريض النفسي من حيث نوعية وطريقة العلاج ومؤهلات الطبيب المعالج، إضافة إلى حماية المهنة من الدخلاء غير المتخصصين الذين يعملون في عيادات للعلاج النفسي عديدة.
كما شدد أبو العلا في حديث خاص لـ"سكاي نيوز عربية" أن مشروع القانون يقوم بتنظيم جلسات الكهرباء أو ما يعرف بجلسات تنظيم إيقاع المخ، حيث إن تلك الجلسات تجرى بشكل غير علمي في بعض مراكز العلاج النفسي.
ويحمل القانون الجديد تعديلا لبعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
جلسات الكهرباء تثير الجدل
وكان بند العلاج بالصدمات الكهربائية، بالقانون السابق قد أثار استياء بعض الجهات الحقوقية، والتي اعتبرت أنه يحمل انتهاكا لحقوق المريض النفسي في العلاج وسلامته الجسدية.
وفي تعليقه، قال أبو العلا عضو لجنة الصحة بالبرلمان إن مشروع القانون يتطلب لإجراء تلك الجلسات موافقة كتابية مستنيرة بطريقة العلاج من قبل المريض، وفي حال فقدانه الأهلية، ينبغي الحصول على موافقة أهله، كما لا يجوز إجراء الجلسات تلك إلا تحت مخدر عام.
وأكدت إحدى مواد مشروع القانون عدم جواز إجراء علاج جلسات تنظيم إيقاع المخ اللازم لحالة المريض النفسى إلا تحت تأثير مخدر عام وباسط للعضلات.
ووفقا للمادة ذاتها، يتعين الحصول على الموافقة الكتابية للمريض بناء على إرادة حرة وبعد إحاطته علمًا بطبيعة هذا العلاج والغرض منه، والآثار الجانبية التى قد تنجم عنه، والبدائل العلاجية له، وإذا رفض المريض الخاضع لإجراءات الدخول والعلاج الإلزامى هذا النوع من العلاج وكان لازمًا لحالته فرض عليه بعد إجراء تقييم طبى مستقل.
مركز قومي للصحة النفسية
وأوضح أبو العلا أن مشروع القانون يتضمن أيضا إنشاء مركز قومي للصحة النفسية "يتولى إجراء الإمتحان والإختبار والتدريب، وإعطاء الإجازة اللازمة للمعالج النفسي؛ وذلك لحماية المهنة من الدخلاء، لاسيما وأن وصف العلاج مسألة حساسة لذا يتطلب الأمر اختبار المعالج النفسي واستمرار تدريبهم".
وبدوره، قال النائب سامي المشد أمين سر لجنة الصحة في مجلس النواب، في حديث خاص لـ"سكاي نيوز عربية" إن مشروع القانون يستهدف حماية المريض النفسي وحقه في العلاج، وسيكون في صالح المريض تماما.
وأردف "القانون يعمل على توفير الحماية الكافية للمريض ضد سوء المعاملة والاستغلال"، في بعض المراكز العلاجية.
وحول الجدل المثار حول استخدام جلسات الكهرباء في علاج المريض النفسي، أكد المشد أن تلك الجلسات لا تتم إلا بموافقة كتابية من المريض، أو أهله إن تعذر الحصول على موافقته، وفي حال رفضوا هذا الأسلوب لن يتم تقديم العلاج".
ويتابع: "الجلسات تتم بمعرفة أهل المريض، والطبيب الاستشاري للحالة، ومعظم دول العالم تطبقه كعلاج طبي ضروري".
كما أشاد الدكتور مصطفى شهدي الأخصائي النفسي، وأستاذ مساعد بكلية قصر العيني بجامعة القاهرة بمشروع القانون، قائلا: نؤيده بشدة لأنه يحمل ضمانات حماية حق المريض والطبيب معا، ويسعى إلى مواجهة الوصمة التي يتعرض لها المريض النفسي فى العالم العربي .
وتطرق شهدي إلى أسلوب العلاج بالكهرباء، قائلا: قد يكون هناك سوء إستخدام فى بعض المستشفيات لطريقة العلاج بالكهرباء؛ لذا جاء مشروع القانون لمنع أي تجاوزات قد تحدث.
وأشار إلي أن مصطلح العلاج بالكهرباء أسفر عن وصمة سلبية للعلاج النفسي، وأصبح المرضى يخشون من العلاج وكأن هناك نوع من أنواع العذاب او الألم سيتعرض له المريض.
ولفت إلى أن مشروع القانون الجديد استبدل مصطلح العلاج بالصدمات الكهربائية، لـ تنظيم الإيقاع للمخ.
كما أبرز أن المريض النفسي الذى يحتاج لدخول مستشفي، إما حالته خطر على النفس، أو الآخرين، أو غير مستبصر للمرض، وهذا الأمر يعني تدهور وشيك في الحالة، وتجعل المريض خطر على نفسه أو الآخرين، لكن لإعطائه هذا العلاج فلابد من موافقة الأهل أو المريض.
امتحان للأطباء النفسيين
وجاء في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، والذي وافق البرلمان عليه اليوم، إن التطبيق العملي للقانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسي، أسفر عن بعض المعوقات يوأوجة القصور، بما يستلزم إعادة النظر في بعض أحكامه.
ووفقا لتقرير اللجنة الذي حصلت "سكاي نيوز عربية" على نسخة منه، فإن القانون يستهدف العمل على سد الثغرات التي أسفر عنها التطبيق للقانون الحالي، والتأكيد على أهمية التخصص الأكاديمى والإكلينيكى، والتدريب على ممارسة العلاج النفسى، وضرورة عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة، وأهمية التعليم والتدريب المستمر للمعالج النفسي.
كما يتضمن تجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من أن المعالج يكتسب خبرات مستمرة وأنه يتابع الجديد فى المجال.
عقوبات تصل للحبس
واستحدثت اللجنة مادة عقابية برقم (47 مكرراً 1) نصها الآتى: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة (35 مكرراً 6).
فإذا ترتب على ذلك حدوث عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه إذا ترتب على الفعل المشار إليه موت المريض".
يشار إلى أن المادة (35 مكرر 6) تنص على أن يحظر علي المعالج النفسي بأي حال من الأحوال تشخيص الأمراض أو علاجها أو مباشرة أي علاج عضوي، مما لا يجوز لغير الأطباء مزاولته، كما يحظر عليه الكشف علي جسم المريض أو كتابة أية وصفات طبية أو دوائية له.