أقر البرلمان التونسي، الخميس، مواد عدة في قانون "مكافحة الإرهاب" الجديد، الذي ينص على عقوبات تصل إلى الإعدام.

وناقش نواب مجلس الشعب منذ الأربعاء، 33 من أصل 139 مادة في مشروع القانون، تم تبني عدد كبير منها، بينها ثلاث تنص على عقوبة الإعدام، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وتنص المادة 26 في مشروع القانون على أنه "يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالإعدام كل من يتعمد قتل شخص يتمتع بحماية دولية".

كما تنص المادة 27 على الإعدام على "كل من قبض على شخص أو أوقفه أو سجنه أو حجزه دون إذن قانوني وهدد بقتله أو إيذائه أو استمرار احتجازه من أجل إكراه طرف ثالث" إذا نتج عن ذلك الموت.

أما المادة 28 فتنص على عقوبة الإعدام "إذا تسبب الاعتداء بفعل الفاحشة في موت المجني عليه، كما يعاقب بالإعدام كل من يتعمد في سياق جريمة إرهابية مواقعة أنثى دون رضاها".

وتبنى النواب هذه المواد رغم دعوات المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية، بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إلى إلغاء عقوبة الإعدام في تونس.

يذكر أنه لم ينفذ أي حكم بالإعدام في تونس منذ عام 1991، بعد تنفيذ 135 حكما بالإعدام منذ الاستقلال، بينها 129 في عهد الحبيب بورقيبة.