أعلن رئيس جمعية إسلامية تونسية الأربعاء، تأسيس حزب إسلامي قال إنه سيطالب بتعدد الزوجات ومنع التبني وتنظيم محاكم شرعية والفصل بين الجنسين في مدارس تونس، التي تعتبر من أكثر البلدان العربية انفتاحا على الغرب.

وقال عادل العلمي رئيس "الجمعية الوسطية للتوعية والإصلاح": "تقدمنا بطلب للحصول على ترخيص قانوني لحزب (تونس الزيتونة) ونحن ننتظر الرد".

وأضاف العلمي "يوم 28 ديسمبر الحالي يمر شهران كاملان على تاريخ التقديم الرسمي للطلب، ونحن لم نتلق حتى الآن ردا رسميا مكتوبا بالموافقة أو الرفض من السلطات ما يعني أن حزبنا سيصبح ووفق القانون المعمول به مرخصا فيه يوم 28 ديسمبر".

وتابع "سنطالب بتنظيم محاكم شرعية (حسب الشريعة الإسلامية) لأن القانون الوضعي المعمول به حاليا في تونس هو مسخ لقوانين غربية إذ لا يحرم الزنا حتى أصبحت بعض الفتيات يجاهرن بالمساكنة مع ذكور".

وأضاف "نحن شعب مسلم ولا بد لمن يتزعمنا أن ينظم حياتنا على أساس إسلام المدرسة الزيتونية العريقة".

ويشير اسم الحزب إلى "جامع الزيتونة" المعروف في تونس باسم "الجامع الأعظم" الذي انبثقت منه أول جامعة علمية في العالم الإسلامي تخرج منها علماء دين "مستنيرون".

وجامع الزيتونة هو ثاني جامع يبنى في تونس بعد جامع "عقبة بن نافع" بمدينة القيروان التاريخية (جنوب العاصمة) التي أسسها عقبة بن نافع سنة 50 هجرية (670 ميلادية).

وقال عادل العلمي إن الحزب "سيمنع التبني ويجيز الكفالة مثلما ينص عليه الإسلام". وأوضح أن "التبني محرم شرعا لأنه يؤدي إلى اختلاط الأنساب فقد يتزوج الأخ أخته وهو لا يعلم ذلك".

وبخصوص تعدد الزوجات المحظور قانونا في تونس قال العلمي إن "القانون التونسي حرم ما أحل الله وهذا سبب كوارث على المجتمع". وتابع "اليوم يتسامح القانون مع الزاني الذي يتخذ عدة خليلات في حين يمنع تعدد الزوجات الذي أحله الله ".

ولفت "هناك عدة وضعيات اجتماعية وصحية تستوجب إباحة تعدد الزوجات فقد تكون الزوجة مريضة أو عاقرا لكن زوجها لا يريد طلاقها، وهناك زوجات من هذه الفئة يطلبن بأنفسهن من أزواجهن الزواج بأخرى للإنجاب ولإشباع رغباتهم الفطرية لكن القانون التونسي الحالي يمنع ذلك".

وأضاف "كما أن هناك بعض (المتدينين) الميسورين ماديا لا تكفيهم زوجة واحدة ولا يريدون الوقوع في الزنا والحل في إباحة الزواج من ثانية شرط أن يكون ذلك برضا الزوجة الأولى".

وتابع: " في تونس لنا تجربة (الصداق القيرواني) الذي يجيز للرجل الزواج من ثانية شرط موافقة كتابية من الزوجة الأولى".