وافق مجلس النواب المصري على تعديل المادة الرابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنه 1975، بما يسمح لأبناء المصرية بالحصول على الجنسية المصرية، أسوة بحق الرجل في هذا الصدد وذلك تحقيقا للمساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق وفقا لأحكام الدستور.

وتسمح المادة (4) في تعديلاتها لمن ولد في مصر لأم من أصل مصري الحصول على الجنسية، متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر، بعدما كان يقتصر هذا الأمر على الأب فقط في القانون القائم، وكذا لكل أجنبي ولد في مصر لأم أجنبية إذا كان هذا الأجنبي ولد في مصر، وينتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد، أسوة بحق أبن الأب الأجنبي المقرر قانوناً.

أخبار ذات صلة

شروط جديدة لمنح الجنسية المصرية للأجانب.. ما هي؟

وأكد رئيس مجلس النواب حنفي جبالي أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية المصرية يأتي نفاذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا والتزاماً بأحكام المادتين (6) و(11) من الدستور المصري، وبما يتسق مع الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق والواجبات، حيث جرت التعديلات بما يجيز طلب اكتساب الجنسية المصرية بما يضمن المساواة بين الرجل والمرأة، حيث كان القانون القائم يقصر الحق في طلب التجنس لكل من ولد لأب أصله مصري دون من ولد لآم من أصل مصري، وكذا من ولد في مصر لأب أجنبي ولد أيضا فيها دون من ولد لأم أجنبية ولدت فيها.

وأوضح جبالي أن "التعديلات التشريعية تستهدف إحكام الرقابة على عمليات تحويل النقد الأجنبي من الخارج أو الذي يتم إدخاله من خلال أحد المنافذ الجمركية، وذلك بشأن الرسم الذي يتم أداؤه رفق طلب التجنس".

وشدد رئيس مجلس النواب على أن اكتساب الجنسية هو مظهر من مظاهر سيادة الدولة وتتمتع فيه الدولة بسلطة تقديرية واسعة فجميع حالات طلب اكتساب الجنسية حتى وإن توافرت شروطها إنما تخضع لسلطة الدولة التقديرية ولا إلزام عليها في ذلك، وذلك كُلهِ تحت رقابة من القضاء المصري.