جددت جريمة اغتصاب طفلة عمرها 7 سنوات على يد معلم في مدرسة تقع بأحد الأحياء بجنوب العاصمة السودانية الخرطوم الجدل حول قانون جرائم الاغتصاب ومدى نجاعته، والقيود الاجتماعية التي تحول دون تقديم الجناة للعدالة بسبب الخوف من الوصمة.
وتكررت خلال السنوات الماضية جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، مما دفع بحقوقيين المطالبة بتشديد العقوبات على مرتكبي تلك الجرائم والتنفيذ الفوري للأحكام الصادرة ضدهم.
ووسط موجة من الغضب الكبير التي اجتاحت الأوساط السودانية حيال الجريمة، رأى قانونيون ومدافعون عن حقوق الطفل أن تزايد الانتهاكات الجسدية والجنسية التي ترتكب في حق الأطفال يعود إلى التساهل مع هذه الجرائم البشعة.
واستنكر معلمون الجريمة، لكنهم أشاروا إلى أن إفلات مرتكبها من العدالة عدة مرات بعد ارتكابه جرائم مشابهة في السنوات الماضية.
وقالت المعلمة "ن . أ" التي زاملت الجاني لفترة طويلة، لموقع سكاي نيوز عربية إن الجاني سبق أن تحرش بعدد من المعلمات والتلاميذ، لكنه كان في كل مرة يفلت من العقوبة.
قيود اجتماعية
تعتبر القيود المجتمعية واحدة من المشكلات الكبيرة التي تؤدي إلى تكرار الجرائم.
وكانت حادثة الاعتداء الأخيرة مثالا حيا على ذلك حيث قال والد الطفلة المجني عليها لموقع سكاي نيوز عربية إنه لو كان حاضرا لما سمح بأخذ طفلته إلى مركز الشرطة والمستشفى.
وأوضح "تعرضت ابنتي لتحرش جنسي لكنها لم تصب بأذى.. لو كنت موجودا لما تركتها تذهب مع الشرطة ولما انتشر الحادث بهذه الصورة".
وشدد على ضرورة تفهم موقفه كأب وأن طفلته ستكبر عما قريب وربما لن ينسى المجتمع ما حدث لها وإن كانت طفلته ضحية.
جرائم متكررة
شهدت السنوات الماضية العديد من جرائم التعدي الجنسي ضد الأطفال، لكن في معظم الأحوال لم تكن العقوبات رادعة ولم تصل إلى حد الإعدام إلا في الحالات التي أدت فيها الجريمة إلى مقتل الضحية، كما حدث في العام 2007 مع طفلة عمرها 4 سنوات قتلت بعد اغتصابها ثم صدر الحكم في القضية بإعدام المتهمين.
وقبل أكثر من عام أثارت جريمة اغتصاب 10 أطفال على يد معلم في إحدى مدارس تحفيظ القرآن في غرب السودان والتي تعرف محليا بـ"الخلاوي" موجة من الغضب الشعبي الكبير.
رؤية قانونية
يقول المحامي الصادق علي حسن لموقع سكاي نيوز عربية إن غياب العقوبة الرادعة غالبا ما يشجع على استمرار ارتكاب جرائم الاغتصاب.
وأشار حسن إلى وجود عيوب عديدة في القانون الجنائي السوداني المتعلق بجرائم العنف الجنسي. وأوضح أن القانون الجنائي وضع كل أشكال العنف الجنسي عدا أفعال الاغتصاب المهبلي أو الشرجي ضمن الأفعال الفاحشة، مضيفا بأن أقصى أحكام عقوبة هذه الجرائم هي السجن لعامين.
وبالنسبة لجرائم اغتصاب الأطفال، يلفت حسن إلى أن هنالك مادة تنص على عقوبة الإعدام أو السجن لمدة عشرين عاما.
وفي ذات السياق، تبدي سليمة اسحق مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل استغرابها الشديد من الأحكام الغير رادعة التي تفرض على منتهكي الأطفال سواء كان جسديا أو جنسيا، مما يشجع على استمرار هذه الظاهرة الخطيرة.
وتقول سليمة لموقع سكاي نيوز عربية إن عدم إصدار أحكام رادعة يؤدي إلى المزيد من الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال.