اختلف متخصصون في القانون تحدثوا لموقع "سكاي نيوز عربية"، حول الموقف القانوني لضحايا تطبيق "هوغ بول" الذي استولى على ملايين الدولارات من مصريين بحجة استثمارها في تعدين العملات المشفرة، في وقائع أثارت ضجة في البلاد.
فبينما قال خبير قانوني إن الضحايا مجني عليهم في عملية نصب بمشروع وهمي، أكد آخر أنهم سيحاسبون كشركاء للجناة في أعمال يجرمها القانون المصري.
وكان مسؤول بوزارة الاتصالات المصرية كشف لموقع "سكاي نيوز عربية" تفاصيل جريمة "هوغ بول" كاملة، مؤكدا أنها شركة مصرية بدأت عملها في أغسطس الماضي بتسجيل تجاري كشركة تجارة إلكترونية، ثم بدأت في دعوة الناس لتحويل أموال لها عبر تطبيق إلكتروني لاستثمارها في تعدين العملات المشفرة مقابل أرباح خيالية، ثم اختفى التطبيق بعد الاستيلاء على أموال طائلة وصلت إلى مليارات الجنيهات، مشيرا إلى أن الضحايا في أزمة لأن التعامل على العملات المشفرة مجرم في مصر.
ضحايا
وقال المحامي بمحكمة النقض المصرية محمد إصلاح لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الضحايا في هذه القضية مجني عليهم، وتعرضوا للنصب في مشروع وهمي بدعوى التجارة والتعدين في العملات المشفرة.
وأوضح أنه "وفقا لما يتداول من كواليس فإن جريمة التعدين في العملات المشفرة لم تقع من الأساس، وأن الجناة استخدموا هذا الادعاء كستار للاستيلاء على أموال الضحايا، ومن أجل محاسبة الضحايا يجب أولا إثبات جريمة التعدين عليهم ليصبحوا شركاء في الجريمة".
وأكد إصلاح أن "القانون لا يعاقب على النوايا أو عن جريمة تم الإعلان عنها لكنها لم تقع، إلا أن التحقيقات هي التي ستكشف ما حدث بالضبط".
وأشار المحامي إلى أن "قانون البنك المركزي سيطبق على هذه القضية في حال ثبوت جريمة التعدين، أو قانون العقوبات حال وقوع جريمة النصب فقط، لكن في جميع الأحوال ستطبق مواد قانون مكافحة جرائم التقنية، حيث تنص المادة 22 منه على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول بأي صورة من صور التداول، أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو (أكواد) مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة، بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون".
فيما تنص المادة 23 من ذات القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية".
وتتابع المادة: "فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير".
مذنبون
في المقابل، قال المحامي المتخصص في قضايا الجنايات أيمن محفوظ لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن هناك مجموعة من الجرائم تنتظر ضحايا "هوغ لوب"، خاصة أن من بينهم من شاركوا المنصة في الاستيلاء على أموال ضحايا آخرين، بالترويج لـ"هوغ بول".
وتابع محفوظ أن "الضحايا سيحاسبون أيضا لأن العملات الرقمية محظور التداول بها في مصر طبقا لنص المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، حيث "حظرت إصدار العملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها"، وتعاقب تلك المادة بالحبس أو بالغرامة التي تبدأ من مليون إلى 10 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
و"أيضا فإن الضحايا والجناة سيحاسبون على الجريمة المعاقب عليها بالمادة 336 من قانون العقوبات، التي تصل فيها العقوبة إلى السجن 3 سنوات، عندما يوهم الجاني الضحية بوجود مشروع وهمي لسلب أمواله، وحيث إن الإنترنت هو الوسيلة التي استقطب بها الجناة الضحايا، فإنهم يكونوا متهمين بإساءة استعماله"، وفق المحامي.
وشدد محفوظ كذلك على أن "الجناة وشركاءهم من الضحايا الذين روجوا لأنشطتهم يواجهون اتهاما خطيرا تصل عقوبته إلى السجن المؤبد، وهو جريمة توظيف الأموال، فمن روجوا للمنصة يستحقون عقوبة الفاعل الأصلي طبقا للقانون".
وشرح أنه "لكل جريمة عنصرين، هما الركن المادي وهو فعل الجريمة، والركن المعنوي وهو القصد العام والخاص المتطلب لتلك الجريمة، وإذا كشفت التحقيقات أن من روجوا لتلك المنصة لم يكن هدفهم المساعدة في الجريمة فيمكن معاملتهم كضحايا عملية نصب، فما ستثبته التحقيقات عن قصد الضحايا والمروجين لهذه المنصة سيكون الفيصل في تحديد موقفهم القانوني".