حمل قانون انتخاب مجلس النواب الليبي الجديد معظم ملامح القانون السابق له الذي جرت بموجبه انتخابات البرلمان 2014، إلا أنه تفرد بالتشديد على "الجنسية الليبية" للمرشح، بألا يكون حاملا لجنسية دولة أخرى عدا أن يكون "مأذونا له من الجهات المختصة".
وأقر البرلمان القانون رقم 2 للعام 2021 بشأن انتخاب مجلس النواب، في جلسة الإثنين، ونشرته الجريدة الرسمية، الأربعاء، تمهيدا لبدء إجراءات انتخاباته المقررة بعد 30 يوما من إجراء الانتخابات الرئاسية المنتظرة في 24 ديسمبر المقبل.
واطلع موقع "سكاي نيوز عربية" على مواد القانون الذي نص على أن يتكون مجلس النواب الليبي من 200 مقعد ضمن 13 دائرة انتخابية، يجري اختيار الأعضاء بالانتخاب المباشر، ويحق لجميع الليبيين من رجال ونساء ممن تتوافر فيهم الشروط المقررة في القانون ترشيح أنفسهم.
شروط المرشح
يلزم أن يكون المترشح أتم 25 عاما، وحاصل على مؤهل جامعي أو ما يعادله، وألا يكون محكوما عليه بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف، ما لم يرد إليه اعتباره، وأن يزكيه 100 ناخب في دائرته، ويودع 500 دينار غير قابلة للرد.
وهذه نفس الشروط الواردة في القانون رقم 10 لسنة 2014، إلا أن القانون الجديد أضاف بند "وألا يكون حاملا لجنسية دولة أخرى ما لم يكن مأذونا له بذلك من الجهات المختصة حسب القوانين واللوائح المعمول بها".
وألزم القانون المرشح بالالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، والمحافظة على وحدة واستقلال وأمن البلاد، وعدم التحريض أو الطعن في المرشحين الآخرين وإثارة النعرات القبلية والعرقية والعشائرية والجهوية، مع احترام نصوص الدستور وحرية الرأي.
وبخصوص النظام الانتخابي، نص القانون على اعتماد النظام الفردي، مع تخصيص 16%من المقاعد للنساء فقط، ويجري الاقتراع على كل مقعد مخصص للنساء من قبل جميع الناخبين في الدائرة الانتخابية من رجال ونساء.
ومن المواد الجديدة أن "يحدد مجلس النواب يوم الانتخاب بعد 30 يوما من تاريخ انتخاب رئيس الدولة، بناء على اقتراح من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ويكون هذا اليوم عطلة رسمية، وإذا تعذر في أحد مراكز الاقتراع إجراء التصويت في ذلك اليوم، تعلن المفوضية خلال 48 ساعة عن موعد وكان الاقتراع، في مدة لا تتجاوز أسبوع من تاريخ الموعد الأول".
شروط الدعاية
ويحظر على المرشح أن يقوم بدعاية انتخابية في المساجد والجامعات والمعاهد العلمية والمدارس الحكومية والخاصة والأبنية التي تشغلها الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة أو الخاضعة لإشراف الدولة، كما يمنع من تمويل دعايته الانتخابية من أموال أو مساعدات من بلد أجنبية أو جهة أجنبية أو القيام بالدعاية عبر وسائل الإعلام الأجنبية.
ويلتزم كل مرشح بأن يقدم بيانا مفصلا إلى المفوضية يتضمن مجموع الإيرادات التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها، وما أنفقه منها على دعايته الانتخابية، وذلك خلال 15 يوما من تاريخ الاقتراع.