اعتمد الرئيس التونسي قيس سعيّد، في خطابه الذي أعلن به إقالة حكومة هشام المشيشي وتجميد أعمال البرلمان، على المادة رقم 80 من الدستور، التي تمنح رئيس الجمهورية صلاحية اتخاذ تدابير استثنائية.
وفي خطاب موجه إلى الشعب التونسي، مساء الأحد، قال سعيّد إنه اتخذ جملة من التدابير الاستثنائية التي يقتضيها الوضع في تونس، من تهاوي المرافق العمومية وعمليات الحرق والنهب، فضلا عن من يستعد لدفع الأموال في بعض الأحياء من أجل إشعال الاقتتال الداخلي.
وأضاف سعيّد أن "المسؤولية التي يتحملها تقتضي عملا بأحكام الدستور من أجل إنقاذ تونس والمجتمع التونسي".
وتابع: "بعد أن تم التشاور عملا بأحكام الفصل الـ80 من الدستور مع رئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي، اتخذت جملة من القرارات التي سيتم تطبيقها فورا (...)"، التي تتضمن إقالة الحكومة وتجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه وتولي الرئيس السلطة التنفيذية.
وتنص المادة رقم 80 من الدستور التونسي أن "لرئيس الجمهورية في حال الخطر الداهم الذي يهدد كيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، ويتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس ومجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن (الرئيس) عن التدابير في بيان إلى الشعب".
كما تنص على أنه "يحب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة، وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب، كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة".
"وبعد مضي 30 يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو 30 من أعضائه البت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية من أجل أقصاه 15 يوما".
وتقول المادة المذكورة: "ينهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب".
وأبرز الرئيس التونسي التزامه بالمادة الدستورية، خصوصا في التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس البرلمان، رغم العلاقة المتوترة معهما منذ أشهر.
وتعود الأزمة إلى يناير الماضي، عندما أجرى المشيشي تعديلا وزاريا دون التداول مع رئيس الدولة، وحينها قال سعيّد إن التعديل لم يحترم الدستور الذي يقضي بالتشاور قبل التعديل.