قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، السبت، بعدم دستورية نص المادة (42) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 فيما تضمنه من تخويل وزير الشؤون الاجتماعية سلطة حل الجمعيات الأهلية.

وأقامت المحكمة حكمها استنادا إلى حق المواطنين في تكوين الجمعيات الأهلية وما يرتبط به من حقوقهم وحرياتهم العامة الأخرى، وهى جميعا أصول دستورية ثابتة.

ويأتي الحكم ليتوافق مع حرص الدستور المصري في المادة (75) على كفالة الاستقلال للجمعيات الأهلية وأجهزتها القائمة على شؤونها، تمكينا لها من أداء دورها وممارسة نشاطها بحرية.

يذكر أن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أعاد في نوفمبر الماضي قانون الجمعيات الأهلية الجديد لمراجعته بعد إقراره من جانب البرلمان قبل التصديق عليه، وذلك بعد تعرضه لانتقادات من طرف منظمات حقوقية محلية ودولية، واتهامه بتقييد عمل المنظمات غير الحكومية.

أخبار ذات صلة

الجمعيات الأهلية في مصر.. جدل التمويل الأجنبي