واﻓﻖ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي بدولة الإمارات، الأربعاء، على مشروع قانون بشأن مواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وﻳهدف ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟﻰ دﻋﻢ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻮاﺟﮫﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال، وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرھﺎب، واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﯿﻔﺎء ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﻮﺻﯿﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪوﻟﯿﺔ.

وخلال الجلسة، واﻓﻖ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرھﺎب ﻟﯿﺼﺒﺢ "ﺗﻘﺪﻳﻢ أﻣﻮال أو ﺟﻤﻌﮫﺎ أو ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮫﺎ أو ﻧﻘﻠﮫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻷﻳﺔ ﺟﻤﻌﯿﺔ أو ﺟﻤﺎﻋﺔ أو ﻋﺼﺎﺑﺔ (..) ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ھﺬه اﻷﻣﻮال ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﻣﺸﺮوﻋﺔ أو ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ، وﺳﻮاء اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻛﻠﯿﺎ أو ﺟﺰﺋﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻹرھﺎﺑﻲ أو ﻟﻢ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﯿﻪ، وﺳﻮاء وﻗﻌﺖ اﻷﻓﻌﺎل اﻹرھﺎﺑﯿﺔ أو ﻟﻢ ﺗﻘﻊ ".

كما شمل مشروع القانون تعريفا لمعنى الأموال من خلال إضافة الشكل الإلكتروني والرقمي، لتشمل الطريقة الأكثر شيوعاً في جرائم غسل الأموال وهي استخدام شبكة الإنترنت من خلال الإيداع الإلكتروني، والتجارة الإلكترونية، والشراء الإلكتروني، والسحب الإلكتروني.

واﻋﺘﺒﺮ المشروع ﺟﺮﻳﻤﺔ غسيل اﻷﻣﻮال "ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ"، لافتا إلى أنه "ﻻ ﺗﺤﻮل ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮم اﻷﺻﻠﻲ دون ﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻻ ﻳﺸﺘﺮط ﺣﺼﻮل اﻹداﻧﺔ ﺑﺎرﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻹﺛﺒﺎت اﻟﻤﺼﺪر ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﻠﻤﺘﺤﺼﻼت".

كما أوصى المجلس بإنشاء  "وحدة معلومات مالية" بالمصرف المركزي لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة بحيث ترسل لها تقارير المعاملات المشبوهة من كافة المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية ذات الصلة.

وحسب مشروع القانون يتم تشكيل لجنة برئاسة محافظ المصرف المركزي تعنى بمواجهة غسل الأموال في الدولة تسمى "اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما شدد مشروع القانون على أنه يجب على أي شخص أن يفصح عندما يُدخل إلى الدولة أو يُخرج منها عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها أو معادن ثمينة أو أحجار ذات قيمة، وفقا لنظام الإفصاح الذي يصدره المصرف المركزي.

وحول القروض العقارية، تبنى المجلس توصية حول "الرقابة على التقييم العقاري لمنح القروض العقارية "وفقاً لنظام يوضع للتقييم العقاري تلتزم به المؤسسات المالية في عمليات التمويل العقاري.