صاحبَ صعود خطاب المقاومة الجديد في العراق على مدى السنوات الماضية، شرعنة منتظمة، على أسس دينية وقانونية، للمقاومة كفعل مسلح ضد محتل أجنبي، فغالباً ما تتردد الجملة المألوفة أو إحدى تنويعاتها الكثيرة بخصوص أن المقاومة حق مشروع أقرته الشرائع السماوية والقوانين الدولية.

في الحقيقة، محتوى هذه الجملة غير صحيح، فالشرائع الدينية لم تقر بالمقاومة، كما أن القانون الدولي ضَيّقَ حق المقاومة إلى حد كبير، بحيث لا ينطبق على أي من أفعال محور المقاومة بنسختها الجديدة في ظل قيادتها الإيرانية.

لم ترد فكرة المقاومة، كفعل وطني مسلح ضد احتلال أجنبي، في النصوص الإسلامية التأسيسية، لا في القرآن الكريم ولا في السيرة النبوية ولا في أفعال أو أقوال الخلفاء الراشدين الاربعة (القرن الأول الهجري) ولا في القرون التالية التي دُونَ فيها التراث والشريعة الإسلامية، بأشكالهما المختلفة السنية والشيعية، على امتداد الخلافتين الأموية والعباسية، ولا في الدول الاسلامية ذات الميول الشيعية التي تضمنتها الخلافة العباسية أو تجاورت معها، كالدولة الفاطمية أو البويهية أو الحمدانية، ولا حتى في تراث الائمة الشيعة الاثني عشر.

خلاصة الذي ورد في كل هذا السجل التراثي الضخم والمتنوع هي مفاهيم دينية تقليدية تتعلق بالدفاع عن العقيدة ونشرها من خلال القتال للحفاظ على بيضة الإسلام والمرابطة في الثغور فضلاً عن السعي لنشر هذه العقيدة في مناطق أخرى تحت مسمى الجهاد.

لم يكن هناك معنى للأرض مستقلٌ أو منفصلٌ عن العقيدة، فالأرض في الفهم التراثي الإسلامي، سنياً وشيعياً، تستمد قيمتها ومعناها، سلباً أو ايجاباً، من العقيدة التي يتبناها حكامها وساكنوها (دار الإيمان أو دار الكفر). ثم هناك في التراث الإسلامي الكثير من المرويات بخصوص الدفاع عن الأرض بمعناها الشخصي، بوصفها ملكية خاصة (مثلاً مزرعةً أو بيتاً)، لصاحبها الحق في الدفاع عنها ضد من يحاول انتزاعها منه بدون وجه حق، بغض النظر عن هوية هذا المعتدي هنا، أجنبياً كان أم محلياً، مسلماً أم غير مسلم. في خارج هذين السياقين العام والشخصي، اللذين يسمحان باستخدام العنف جماعياً أو فردياً ضد معتدٍ مفترض، لا يوجد في التراث الإسلامي ما يمكن تفسيره على انه يقترب او يشير ضمناً الى توظيف العنف عبر مفهوم المقاومة.

السبب في خلو التراث الإسلامي من إشارات للمقاومة بسيط وهو أن المقاومة نفسها، بوصفها عنفاً سياسياً مشروعاً مرتبطاً بالدفاع عن الوطن ضد الاحتلال، هي فكرة حديثة نسبياً برزت في القرن العشرين، في إطار بروز وترسخ الحداثة الاوروبية وانتقالها التدريجي الى الشرق الاسلامي. فمفاهيم الوطن والوطنية والشعب والاحتلال والمقاومة كلها تنتمي لتعريفات حداثوية جديدة للناس والمكان والعلاقة التي تربط الاثنين. وحتى في العقود الاولى من القرن العشرين، بقيت المفاهيم الدينية التقليدية، وليست الوطنية الحديثة، هي المهيمنة، في السياق العربي، في فهم العلاقة بين المكان والسيطرة الأجنبية عليه. فمثلاً، عند احتلال ايطاليا لليبيا عسكرياً في عام 1911، وهو الحدث الذي أثار غضباً واسعاً حينها في المشرق العربي، استند هذا الغضب العام، الذي تصدره في العراق رجال دين سنة وشيعة خرجوا في احتجاجات شعبية، على استدعاء مفاهيم إسلامية تتعلق بالجهاد ضد سيطرة غير المسلمين على أرض المسلمين.

بعد ذلك بأقل من عقد، عند الظهور التدريجي للوطنية العراقية وإن بشكل نخبوي محدود، بعد الاحتلال العسكري البريطاني للبلد، أُستدعي الجهاد الى جانب عناوين دينية أخرى لفهم العلاقة بين العراقيين والبريطانيين، في إطار المسمى الحديث للاستقلال الذي تشكل دولياً وقانونياً في أواخر الحرب العالمية الأولى على إثر بروز مفهوم حق تقرير المصير للشعوب التي كانت خاضعة للسيطرة العثمانية. عند اندلاع ثورة العشرين في العراق في صيف 1920، بالمواجهات العسكرية المرتبطة بها وأغلبها في مناطق الفرات الاوسط، كان هذا القتال يجري بحوافز دينية كالجهاد، وعشائرية كالنخوة، وليس على أساس المقاومة الوطنية ببعدها المدني المرتبط بالأرض كوطن حديث. وينطبق ذات الأمر على المواجهات العسكرية الفلسطينية في العشرينات والثلاثينات ضد الجماعات اليهودية المسلحة، اذا كان مسمى الجهاد مهيمناً في الفهم الفلسطيني، مدعوماً برأي عام عربي يستند إلى فهم شبيه للمواجهة.

برز مفهوم المقاومة في أثناء الحرب العالمية الثانية في إطار حركات المقاومة الشعبية المنظمة والمسلحة في دول اوروبية خضعت للاحتلال النازي الألماني، لتحتل الصدارة فيها تجارب فرنسا ويوغسلافيا وروسيا. لكن التأطير القانوني الدولي لأفعال المقاومة لمثل هذه الحركات كان عليه أن ينتظر أكثر من ثلاثة عقود بعد نهاية الحرب، إذ أضيف في عام 1977 البروتوكول الأول والثاني لاتفاقيات جنيف الأربع الموقعة في عام 1949 المتعلقة بالحد من الفظائع المرتكبة في الحروب، وتحديد الالتزامات القانونية للأطراف المتحاربة.

اهتمت الاتفاقيات الأربع عموماً بتنظيم السلوك الحربي للدول المتحاربة وكيفية معاملة وحماية الأسرى والجرحى والسكان المدنيين في أثناء العمليات القتالية. خُصصت الاتفاقية الرابعة للتعامل مع الاحتلال الأجنبي، في إطار الالتزامات القانونية لهذا الاحتلال بإزاء السكان المدنيين مثل حمايتهم من التعسف والعنف والحفاظ على النظام العام ومنع التغييرات الديموغرافية. لكن صعود حركات التحرير والمقاومة المسلحة لتفكيك التركة الاستعمارية الاوروبية فضلاً عن الحروب الأهلية، منذ الخمسينات فصعوداً، قاد إلى وضع ترتيبات قانونية للتعامل مع حالات النزاع هذه التي لا تكون فيها الأطراف المتحاربة دولاً ممثلة بحكومات، بل منظمات وأفراد. فأُضيف بروتوكولان مهمان لهذه الاتفاقيات في عام 1977 هما البروتوكول الأول والثاني (لحقهما بروتوكول ثالث في عام 2005). تعامل البروتوكول الأول في اثنين من مواده البالغة أكثر من مئة مادة مع عمل الجماعات المسلحة في أثناء الحروب، محدداً بضعة شروط أساسية لشرعنة عمل هذه الجماعات ضمن القانون الدولي. تتلخص هذه الشروط بأن يكون لهذه الجماعات تنظيم هرمي معروف فيه ضبط داخلي تتحمل عبره مسؤولية الأثار الناتجة عن أفعال أفرادها وتلتزم من خلاله باشتراطات القانون الدولي بخصوص السلوك الحربي المقبول، وأن تكون معلومة القيادة، وألا تختبئ بين السكان المدنيين، وأن يرتدي أفرادها زياً أو علامات خاصة تميزهم عن المدنيين وأن يكون حمل أفرادها السلاح علنياً في أثناء العمليات العسكرية أو التحضير لها.

فرضت هذه الشروط التزامات أخلاقية وقانونية على المنظمات المسلحة السرية، شبيهة إلى حد كبير بتلك المفروضة على حكومات الدول، وحصرت شرعية العمل المسلح لهذه المنظمات في أوقات الحرب، وإن لم تحسم آلية إعلان الحرب. في نهاية عام 1982، في إطار إدانة الأمم المتحدة أفعالاً عدوانية قامت بها، بشكل مباشر وعبر جماعات تابعة لها، دولة جنوب أفريقيا ضد دول مجاورة لها (زامبيا وموزمبيق وبوتسوانا)، فضلاً عن احتلالها ناميبيا وجزءاً من أنغولا، أكدت المنظمة الدولية في قرار شهير لها "شرعية نضال الشعوب من أجل تحقيق استقلالها وسيادتها على أراضيها ووحدتها الوطنية وتحررها من الهيمنة الاجنبية والاستعمارية، ومن الاحتلال الأجنبي بكل الوسائل المتيسرة، بضمنها الكفاح المسلح".

أثار هذا القرار الأممي الكثير من التحفظات حينها بسبب لغته المطاطية المفتوحة على تفسيرات مختلفة. فإذا كان القانون الدولي قد حدد على نحو دقيق عموماً معنى الاحتلال الأجنبي والسيادة الوطنية، كيف يمكن تعريف الهيمنة الأجنبية؟ بمنطق اليوم، هل تعني دعوة قوات أميركية مثلاً إلى بلدان معينة، بطلب من حكوماتها الشرعية، كما في حالات ألمانيا وبريطانيا وكوريا الجنوبية وتركيا والبحرين والعراق، أن هذه البلدان واقعة تحت الهيمنة الأجنبية ويحق لشعوبها أن ترفع السلاح ضد وجود هذه القوات؟ وكيف يمكن تعريف إرادة الشعوب في القرار الأممي؟ حسب المنطق الذي نص عليه القانون الدولي، فأن حكومات هذه الشعوب هي الممثلة الرسمية لها وبيدها سلطة القرار في من تعتبره حليفاً وصديقاً، أو عدواً مهيمناً. ولذلك ليس منطقياً اعتبار وجود مثل هذه القوات في هذه البلدان احتلالاً وبالتالي لا ينطبق عليها مبدأ المقاومة.

إذا كان حق تفسير إرادة الشعوب وتمثيلها يعود لجماعات عقائدية أو منظمات مسلحة بالضد من إرادات الحكومات الشرعية وقراراتها، كما يفعل محور المقاومة الذي تتزعمه إيران في المنطقة، ألا يحق لجماعات أخرى من هذه المجتمعات أنفسها، أن تعتبر علاقة إيران بدولها تمثل هيمنة أجنبية واضحة ينبغي الوقوف بوجهها، كما يعتقد كثيرون في العراق ولبنان مثلاً، فهل يحق لهذه الجماعات اللجوء الى رفع السلاح ضد هذه الهيمنة المفترضة؟ في الحقيقة، يقوم المنطق الانتقائي الذي يتبعه ويسوقه خطاب محور المقاومة الجديد على إعادة تفسير السيادة الوطنية للدول على نحو متعسف يقوض المعنى القانوني والمؤسساتي لهذه السيادة، لصالح استبدالها بسيادة أخلاقية مطاطة وسائبة تحتكرها جماعات عقائدية-مسلحة تهيمن عليها إيران ويقود عملها الدفاع عن المصالح الإيرانية على حساب المصالح الوطنية.

وقائع الغلبة الإيرانية في العراق تسمح بهذا في الوقت الراهن، لكن هذا واقع شاذ ولن يصمد طويلاً أمام ضربات الوطنية العراقية الصاعدة.